أن نشبه بالغري
ونجعل لها يوما واحدا فقط في السنة
نبرها فيها
بل وأمر التبي صلى الله عليه وسلم الصحابي
بأن بلزم رجلي أمه طوال العام ليدخل الجنة
جعل الله تعالى رضا الوالدين من رضاه عز وجل
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بل وأمر التبي صلى الله عليه وسلم الصحابي
بأن بلزم رجلي أمه طوال العام ليدخل الجنة
جعل الله تعالى رضا الوالدين من رضاه عز وجل
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والاعتكاف وقراءة القرآن والصيام بدعة لا يؤجر أصحابها على شيء منها ؛ لأنها مردودة .
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ) رواه البخاري
( 2550 )
ومسلم ( 1718 ) .
وفي رواية لمسلم ( 1718 ) : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )
قال الفاكهاني رحمه الله :
لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة ،
الذين هم القدوة في الدين ، المتمسكون بآثار المتقدمين ، بل هو بدعة ،
أحدثها البطالون ، وشهوةُ نفسٍ اغتنى بها الأكالون .
" المورد في عمل المولد " بواسطة كتاب " رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي
( 1 / 8 ، 9 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته
لأنه أنصح الناس ، وليس بعده نبي يبين ما سكت عنه من حقه ؛ لأنه
صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، وقد أبان للناس ما يجب له من الحق
كمحبته واتباع شريعته ، والصلاة والسلام عليه وغير ذلك من حقوقه
الموضحة في الكتاب والسنة ، ولم يذكر لأمته أن الاحتفال بيوم مولده
أمر مشروع حتى يعملوا بذلك ولم يفعله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته
ثم الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس له وأعلمهم بحقوقه لم يحتفلوا بهذا اليوم
لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم ، ثم التابعون
لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا بهذا اليوم .
أفتظن أن هؤلاء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حتى جاء
المتأخرون فأبانوا هذا النقص وكملوا هذا الحق ؟
لا والله ! ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم بإحسان .
وإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الاحتفال بيوم المولد النبوي لم يكن
موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام
ولا في عهد أتباعهم في الصدر الأول ، ولا كان معروفا عندهم - علمت
أنه بدعة محدثة في الدين ، لا يجوز فعلها ولا إقرارها ولا الدعوة إليها ، بل يجب إنكارها والتحذير منها
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز
6 / 318 ، 319