المتابعون

السبت، أكتوبر 21، 2006

مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها

ما هو مقدار زكاة الفطر وما هو وقت إخراجها ؟
&
الحمد لله " ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر
على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى
قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . »وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام
في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام
ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك
وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب
على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين
وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه
وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو
أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو
بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز
أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في
هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن
وهو ثلاثة كيلو تقريبا . والواجب إخراج زكاة الفطر
عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين
أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها
إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين
وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون
تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين . ومصرفها الفقراء والمساكين
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما
قَالَ : « فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ
مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ
فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ
رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب
إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله
عنهم وبذلك قال جمهور الأمة
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200
فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو ، ثلاثة كيلو جرام تقريباً
*
والله اعلم

ليست هناك تعليقات: