المتابعون

الثلاثاء، فبراير 13، 2007

اسلاميات الاثنين




فضل الاستغفار










**




*




**




ما المقصود بالخفاف والجوارب؟ وما حكم المسح عليهما؟






&







المفتي:
محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:



المقصود بالخفاف: "ما يُلبس على الرجل من جلد ونحوه"، والمقصود بالجوارب: "ما يُلبس على الرجل من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب".والمسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابساً لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل. ودليل ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما.ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله، ففي قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، فإن قوله تعالى: {وأرجلكم} فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحداهما: {وأرجلََكم} بالنصب عطفاً على قوله: {وجوهَكم} فتكون الرجلان مغسولتين.الثانية: {وأرجلِكم} بالجر، عطفاً على: { رؤوسِكم} فتكون الرجلان ممسوحتين.والذي بيَّن أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما.وأما دلالة السنة على ذلك: فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام رحمه الله: ليس في قلبي من المسح بشيء فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، ومما يُذكر من النظم قول الناظم:
مما تواتر حديثُ من كذب *** ومن بنى الله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذي بعض
فهذا دليل على مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.





مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين




**




*




**
حكم الإحتفال بعيد الحب


سئل فضيلته: انتشر بين فتياننا وفتياتنا الاحتفال بما يسمى عيد الحب (يوم فالنتاين)وهو اسم قسيس يعظمه النصارى يحتفلون به كل عام في 14 فبراير، ويتبادلون فيه الهدايا والورود الحمراء، ويرتدون الملابس الحمراء، فما حكم الاحتفال به أو تبادل الهدايا في ذلك اليوم وإظهار ذلك العيد جزاكم الله خيرًا.
فأجاب حفظه الله:
أولاً: لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الأعياد المبتدعة؛ لأنه بدعة محدثة لا أصل لها في الشرع فتدخل في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي مردود على من أحدثه. ثانياً: أن فيها مشابهة للكفار وتقليدًا لهم في تعظيم ما يعظمونه واحترام أعيادهم ومناسباتهم وتشبهًا بهم فيما هو من ديانتهم وفي الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم). ثالثاً: ما يترتب على ذلك من المفاسد والمحاذير كاللهو واللعب والغناء والزمر والأشر والبطر والسفور والتبرج واختلاط الرجال بالنساء أو بروز النساء أمام غير المحارم ونحو ذلك من المحرمات، أو ما هو وسيلة إلى الفواحش ومقدماتها، ولا يبرر ذلك ما يعلل به من التسلية والترفيه وما يزعمونه من التحفظ فإن ذلك غير صحيح، فعلى من نصح نفسه أن يبتعد عن الآثام ووسائلها. وقال حفظه الله: وعلى هذا لا يجوز بيع هذه الهدايا والورود إذا عرف أن المشتري يحتفل بتلك الأعياد أو يهديها أو يعظم بها تلك الأيام حتى لا يكون البائع مشاركًا لمن يعمل بهذه البدعة والله أعلم.

الشيخ عبد الله بن جبرين
**
*
**